المادة 1
مادة 1: ابدلت بجزاء نقدي قدره خمسون ليرة لبنانية عقوبة الحبس المقضي بها على جميل جرجس شلهوب بموجب الحكم الصادر عن محكمة استئناف جزاء بيروت بتاريخ 8 تموز سنة 1958
مرسوم رقم 1122 02/05/1959
مرسوم رقم 1122 تاريخ 02/05/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 06/05/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ابدلت بجزاء نقدي قدره خمسون ليرة لبنانية عقوبة الحبس المقضي بها على جميل جرجس شلهوب بموجب الحكم الصادر عن محكمة استئناف جزاء بيروت بتاريخ 8 تموز سنة 1958
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 2 ايار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شلهوب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدلية الامضاء: حسين العونين
نصوص ذات صلة