المادة 1
مادة 1: ابدلت بجزاء نقدي قدره خمسون ليرة لبنانية عقوبة الحبس المقضي بها على نعمة ابراهيم الشحيمي بموجب الحكم الصادر عن محكمة استئناف جزاء بيروت بتاريخ 30 تشرين الاول سنة 1958
مرسوم رقم 1121 02/05/1959
مرسوم رقم 1121 تاريخ 02/05/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 06/05/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ابدلت بجزاء نقدي قدره خمسون ليرة لبنانية عقوبة الحبس المقضي بها على نعمة ابراهيم الشحيمي بموجب الحكم الصادر عن محكمة استئناف جزاء بيروت بتاريخ 30 تشرين الاول سنة 1958
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 2 ايار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدلية الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة