Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1121 02/05/1959

ابدال عقوبة حبس بجزاء نقدي

مرسوم رقم 1121 تاريخ 02/05/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 06/05/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1121
التاريخ
02/05/1959
الجريدة الرسمية
العدد 19, 06/05/1959, ص. 294-295
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1121 تاريخ 02/05/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابدلت بجزاء نقدي قدره خمسون ليرة لبنانية عقوبة الحبس المقضي بها على نعمة ابراهيم الشحيمي بموجب الحكم الصادر عن محكمة استئناف جزاء بيروت بتاريخ 30 تشرين الاول سنة 1958

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 2 ايار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدلية الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959