المادة 1
مادة 1: يحدث مكتب للبريد والبرق من الصنف الثالث في كل من بتغرين Bteghrine والنبطية الفوقا Nabatieh Foka لتعاطي الاعمال البريدية والبرقية.
مرسوم رقم 11980 26/02/1969
مرسوم رقم 11980 تاريخ 26/02/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 10/03/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدث مكتب للبريد والبرق من الصنف الثالث في كل من بتغرين Bteghrine والنبطية الفوقا Nabatieh Foka لتعاطي الاعمال البريدية والبرقية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 شباط سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال المر
نصوص ذات صلة