المادة 1
مادة 1: تضاف قرية قهمز (قضاء جبيل) الى عداد القرى النائية المحددة في المادة الاولى من المرسوم رقم 10971 تاريخ 27/10/1962.
مرسوم رقم 11966 26/02/1969
مرسوم رقم 11966 تاريخ 26/02/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 10/03/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تضاف قرية قهمز (قضاء جبيل) الى عداد القرى النائية المحددة في المادة الاولى من المرسوم رقم 10971 تاريخ 27/10/1962.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 شباط سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جوزف ابو خاطر وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة