المادة 1
مادة 1: عهد الى وزير الداخلية في الصلاحية التي كانت لحاكم لبنان الكبير في المادة العاشرة من القرار عدد 1488 المؤرخ في 22 آب سنة 1922
مرسوم رقم 1914 25/07/1927
مرسوم رقم 1914 تاريخ 25/07/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2099 تاريخ 27/07/1927. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: عهد الى وزير الداخلية في الصلاحية التي كانت لحاكم لبنان الكبير في المادة العاشرة من القرار عدد 1488 المؤرخ في 22 آب سنة 1922
مادة 2: على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 25 تموز سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشارة خليل الخوري وزير المالية جورج ثابت
نصوص ذات صلة