Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1933 26/07/1927

يختص باحداث شعبة للبريد والبرق في قرية سير

مرسوم رقم 1933 تاريخ 26/07/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2101 تاريخ 03/08/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1933
التاريخ
26/07/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2101, 03/08/1927, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1933 تاريخ 26/07/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1933 المؤرخ في 26 تموز سنة 1927 يحدث مركز صيفي للبريد والبرق ابتداء من 15 آب سنة 1927 في قرية سير ويفتح هذا المركز في اول تموز ويقفل في 31 تشرين الاول من كل سنة ويتعاطى: 1- اعمال البريد 1- جميع المعاملات للداخل 2- للخارج معاملات التحارير والعلب ذات القيمة المقدرة والحوالات البريدية والطرود البريدية العادية وذات القيمة المقدرة ب - اعمال البرق مبادلة البرقيات مع الداخل والخارج باحرف عربية ولاتنية وتحدد اوقات العمل في هذا المركز من الساعة السابعة الى الثامنة عشرة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927