Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1936 26/07/1927

يختص باحداث مركز للبريد والبرق في الشويفات

مرسوم رقم 1936 تاريخ 26/07/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2101 تاريخ 03/08/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1936
التاريخ
26/07/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2101, 03/08/1927, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1936 تاريخ 26/07/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1936 المؤرخ في تموز سنة 1927 يحدث مركز للبريد والبرق في الشويفات اعتبارا من تاريخ 20 آب سنة 1927 ويتعاطى هذا المركز: أ- من اعمال البريد 1- كل المعاملات الداخلية 1- للخارج معاملات التحارير والعلب ذات القيمة المقدرة والحوالات البريدية والطرود البريدية العادية وذات القيمة المقدرة ب - من أعمال البرق مبادلة البرقيات مع الداخل والخارج بأحرف عربية ولاتنية. وتحدد اوقات العمل في هذا المركز للمعاملات البريدية والبرقية معا من الساعة السابعة الى الساعة الثامنة عشرة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927