المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1934 المؤرخ في 26 تموز سنة 1927 تحدث شعبة للبريد في قرية ملحقة بمركز بريد وبرق الدامور ابتداء من اول آب سنة 1927 وتتعاطى هذه الشعبة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج
مرسوم رقم 1934 26/07/1927
مرسوم رقم 1934 تاريخ 26/07/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2101 تاريخ 03/08/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 1934 المؤرخ في 26 تموز سنة 1927 تحدث شعبة للبريد في قرية ملحقة بمركز بريد وبرق الدامور ابتداء من اول آب سنة 1927 وتتعاطى هذه الشعبة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج
نصوص ذات صلة