المادة 1
مادة 1: تؤلف بلدية في قرية روم (محافظة صيدا) تدعى بلدية روم - اما منطقة هذه البلدية فان مصلحة الاشغال العمومية تعنيها وفقا لنص المادة 12 من- القرار 1208 المؤرخ في 10 آذار سنة 1922
مرسوم رقم 1956 29/07/1927
مرسوم رقم 1956 تاريخ 29/07/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2101 تاريخ 03/08/1927. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تؤلف بلدية في قرية روم (محافظة صيدا) تدعى بلدية روم - اما منطقة هذه البلدية فان مصلحة الاشغال العمومية تعنيها وفقا لنص المادة 12 من- القرار 1208 المؤرخ في 10 آذار سنة 1922
مادة 2: ان وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 29 تموز سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشارة خليل الخوري وزير الداخلية جورج ثابت
نصوص ذات صلة