Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1949 28/07/1927

يختص بالغاء وظيفة طبيب في مستشفى حكومي

مرسوم رقم 1949 تاريخ 28/07/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2101 تاريخ 03/08/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1949
التاريخ
28/07/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2101, 03/08/1927, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1949 تاريخ 28/07/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1949 المؤرخ في 28 تموز سنة 1927 الغيت وظيفة الدكتور جوزف الحاج طبيب مستشفى الرمل الملحق. وذلك ابتداء من 28 تموز سنة 1927 ويحق للدكتور المشار اليه ان يتقاضى تعويض الصرف وفقا للقانون المرعى الاجراء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927