المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1949 المؤرخ في 28 تموز سنة 1927 الغيت وظيفة الدكتور جوزف الحاج طبيب مستشفى الرمل الملحق. وذلك ابتداء من 28 تموز سنة 1927 ويحق للدكتور المشار اليه ان يتقاضى تعويض الصرف وفقا للقانون المرعى الاجراء
مرسوم رقم 1949 28/07/1927
مرسوم رقم 1949 تاريخ 28/07/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2101 تاريخ 03/08/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 1949 المؤرخ في 28 تموز سنة 1927 الغيت وظيفة الدكتور جوزف الحاج طبيب مستشفى الرمل الملحق. وذلك ابتداء من 28 تموز سنة 1927 ويحق للدكتور المشار اليه ان يتقاضى تعويض الصرف وفقا للقانون المرعى الاجراء
نصوص ذات صلة