مرسوم رقم 4726 20/03/1929
يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط
مرسوم رقم 4726 تاريخ 20/03/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2224 تاريخ 25/03/1929. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مرسوم
- الرقم
- 4726
- التاريخ
- 20/03/1929
- الجريدة الرسمية
- العدد 2224, 25/03/1929, ص. 3
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مرسوم رقم 4726 تاريخ 20/03/1929
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مرسوم رقم 4721 تاريخ 19/03/1929 يختص بتغيير اسم المدرسة الموسيقية الوطنية في بيروت بعنوان "الكونسرفاتوار" الموسيقي الوطني
- مرسوم رقم 4680 تاريخ 11/03/1929 تصفية الحقوق المكتسبة على مياه قرية بعبدات
- مرسوم رقم 5346 تاريخ 11/03/1929 يختص باصدار جوازات سفر مطابقة للانموذج الجديد
- مرسوم رقم 4772 تاريخ 30/03/1929 يختص بالغاء بلدية شرتون (محافظة الشوف )
- مرسوم رقم 4773 تاريخ 30/03/1929 يختص بالغاء بلدية بحنس
- مرسوم رقم 4774 تاريخ 30/03/1929 يختص باعتبار بحنس مركزا للاصطياف وباعادة تشكيل بلديتها