Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4721 19/03/1929

يختص بتغيير اسم المدرسة الموسيقية الوطنية في بيروت بعنوان "الكونسرفاتوار" الموسيقي الوطني

مرسوم رقم 4721 تاريخ 19/03/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2224 تاريخ 25/03/1929. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مرسوم
الرقم
4721
التاريخ
19/03/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2224, 25/03/1929, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4721 تاريخ 19/03/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929