مرسوم رقم 4772 30/03/1929
مرسوم رقم 4772 تاريخ 30/03/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2227 تاريخ 10/04/1929. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغيت بلدية شرتون (محافظة الشوف )
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 30 اذار سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء حبيب السعد وزير الداخلية موسى نمور
نصوص ذات صلة