Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4773 30/03/1929

يختص بالغاء بلدية بحنس

مرسوم رقم 4773 تاريخ 30/03/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2227 تاريخ 10/04/1929. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4773
التاريخ
30/03/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2227, 10/04/1929, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4773 تاريخ 30/03/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت بلدية بحنس (محافظة المتن)

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 30 اذار سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء حبيب السعد وزير الداخلية موسى نمور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929