المادة 1
بناء على المرسوم 4774 المؤرخ في 30 اذار سنة 1929 تعتبر بحنس مركزا للاصطياف ويعاد تشكيل البلدية في بحنس وتؤلف لجنة بلدية خاصة للقيام باعمال المجلس - البلدي الى ان تنتخب هيئة غيرها
مرسوم رقم 4774 30/03/1929
مرسوم رقم 4774 تاريخ 30/03/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2228 تاريخ 12/04/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم 4774 المؤرخ في 30 اذار سنة 1929 تعتبر بحنس مركزا للاصطياف ويعاد تشكيل البلدية في بحنس وتؤلف لجنة بلدية خاصة للقيام باعمال المجلس - البلدي الى ان تنتخب هيئة غيرها
نصوص ذات صلة