Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4774 30/03/1929

يختص باعتبار بحنس مركزا للاصطياف وباعادة تشكيل بلديتها

مرسوم رقم 4774 تاريخ 30/03/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2228 تاريخ 12/04/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4774
التاريخ
30/03/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2228, 12/04/1929, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4774 تاريخ 30/03/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 4774 المؤرخ في 30 اذار سنة 1929 تعتبر بحنس مركزا للاصطياف ويعاد تشكيل البلدية في بحنس وتؤلف لجنة بلدية خاصة للقيام باعمال المجلس - البلدي الى ان تنتخب هيئة غيرها

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929