Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4790 03/04/1929

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط.

مرسوم رقم 4790 تاريخ 03/04/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2226 تاريخ 05/04/1929. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مرسوم
الرقم
4790
التاريخ
03/04/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2226, 05/04/1929, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4790 تاريخ 03/04/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929