مرسوم رقم 4790 03/04/1929
يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط.
مرسوم رقم 4790 تاريخ 03/04/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2226 تاريخ 05/04/1929. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مرسوم
- الرقم
- 4790
- التاريخ
- 03/04/1929
- الجريدة الرسمية
- العدد 2226, 05/04/1929, ص. 2
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مرسوم رقم 4790 تاريخ 03/04/1929
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مرسوم رقم 4803 تاريخ 06/04/1929 يختص باصدار طوابع جديدة اميرية وقضائية وعدلية
- مرسوم رقم 4814 تاريخ 06/04/1929 يختص باحداث شعبة بريد في قرية كفرمتى
- مرسوم رقم 4800 تاريخ 06/04/1929 يختص باحداث مكتب عقاري معاون في محافظة بعلبك وتنظيمه
- مرسوم رقم 4772 تاريخ 30/03/1929 يختص بالغاء بلدية شرتون (محافظة الشوف )
- مرسوم رقم 4773 تاريخ 30/03/1929 يختص بالغاء بلدية بحنس
- مرسوم رقم 4774 تاريخ 30/03/1929 يختص باعتبار بحنس مركزا للاصطياف وباعادة تشكيل بلديتها