Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4800 06/04/1929

يختص باحداث مكتب عقاري معاون في محافظة بعلبك وتنظيمه

مرسوم رقم 4800 تاريخ 06/04/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2229 تاريخ 15/04/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4800
التاريخ
06/04/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2229, 15/04/1929, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4800 تاريخ 06/04/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 4800 المؤرخ في 6 نيسان سنة 1929 احدث في محافظة بعلبك مكتب عقاري معاون تشمل صلاحيته كافة المناطق العقارية التي تختم- فيها اعمال التحديد والتحرير في هذه المحافظة وعين مناح افندي سليمان حيدر معاون امين السجل العقاري من الدرجة الثالثة لدى امانة السجل العقاري المركزي رئيسا للمكتب العقاري المعاون في محافظة بعلبك ويقوم ايضا بوظيفة مأمور طابو في- المناطق العقارية التابعة لهذه المحافظة التي لم يجر تحريرها. ويتقاضى بهذه- الصفة ذات المرتب الذي كان يتقاضاه في امانة السجل العقاري وعين الامير فؤاد عامر ابي اللمع الموظف لدى امانة السجل العقاري امين سجل متمرن ويتقاضى بهذه الصفة مرتبا سنويا قدره 748 ليرة لبنانية سورية ورق وعين السيد عبد القادر الشعار مأمور طابو بعلبك كاتبا لدى امانة السجل العقاري بذات المرتب الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929