المادة 1
بناء على المرسوم 4814 المؤرخ في 6 نيسان سنة 1929 يحدث شعبة للبريد في قرية كفرمتى وتلحق في مركز بريد وبرق عاليه ويجرى افتتاحها في 15 نيسان سنة 1929 وتتعاطى هذه الشعبة معاملات قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج
مرسوم رقم 4814 06/04/1929
مرسوم رقم 4814 تاريخ 06/04/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2228 تاريخ 12/04/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم 4814 المؤرخ في 6 نيسان سنة 1929 يحدث شعبة للبريد في قرية كفرمتى وتلحق في مركز بريد وبرق عاليه ويجرى افتتاحها في 15 نيسان سنة 1929 وتتعاطى هذه الشعبة معاملات قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج
نصوص ذات صلة