Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4814 06/04/1929

يختص باحداث شعبة بريد في قرية كفرمتى

مرسوم رقم 4814 تاريخ 06/04/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2228 تاريخ 12/04/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4814
التاريخ
06/04/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2228, 12/04/1929, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4814 تاريخ 06/04/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 4814 المؤرخ في 6 نيسان سنة 1929 يحدث شعبة للبريد في قرية كفرمتى وتلحق في مركز بريد وبرق عاليه ويجرى افتتاحها في 15 نيسان سنة 1929 وتتعاطى هذه الشعبة معاملات قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929