Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1359 27/05/1959

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية على مياه ينابيع في قرية عيناتا (البقاع الغربي)

مرسوم رقم 1359 تاريخ 27/05/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 03/06/1959. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1359
التاريخ
27/05/1959
الجريدة الرسمية
العدد 23, 03/06/1959, ص. 387
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1359 تاريخ 27/05/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1359 الصادر بتاريخ 27 ايار سنة 1959, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه ينابيع عيون ارغش ونبع الفوار الواقعة في اعالي قرية عيناتا البقاع الغربي - (قضاء- بعلبك) تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد تجري علميات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959