Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1358 27/05/1959

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية على مياه نبع وعيون في خراج قرية يحمر (البقاع الغربي)

مرسوم رقم 1358 تاريخ 27/05/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 03/06/1959. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1358
التاريخ
27/05/1959
الجريدة الرسمية
العدد 23, 03/06/1959, ص. 387
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1358 تاريخ 27/05/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1358 الصادر بتاريخ 27 ايار سنة 1959, تقتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع عين ناصيف - وعين الصغيرة - وعين شير ناصيف الواقعة في خراج قرية يحمر - البقاع الجنوبي - (محافظة البقاع) تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959