Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 19/04/1930

تصحيح للمرسوم الاشتراعي رقم 13 الصادر بتاريخ 28 شباط 1930 (صلاحية قاضي الصلح وقاض العقار المنفرد)

مرسوم تاريخ 19/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2334 تاريخ 23/04/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
19/04/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2334, 23/04/1930, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 19/04/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1 - بدلا من: ان قاضي الصلح في مركز القضاء يقوم مقام اللجنة الدائمة الخ يقرأ: ان قضاة الصلح, كل ضمن نطاق صلاحيته, يقومون مقام اللجنة الدائمة الخ...

بيروت في 19 نيسان سنة 1930 رئيس الجمهورية الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930