المادة 1
مادة 1 - بدلا من: ان قاضي الصلح في مركز القضاء يقوم مقام اللجنة الدائمة الخ يقرأ: ان قضاة الصلح, كل ضمن نطاق صلاحيته, يقومون مقام اللجنة الدائمة الخ...
مرسوم 19/04/1930
مرسوم تاريخ 19/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2334 تاريخ 23/04/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1 - بدلا من: ان قاضي الصلح في مركز القضاء يقوم مقام اللجنة الدائمة الخ يقرأ: ان قضاة الصلح, كل ضمن نطاق صلاحيته, يقومون مقام اللجنة الدائمة الخ...
بيروت في 19 نيسان سنة 1930 رئيس الجمهورية الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني
نصوص ذات صلة