Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6512 22/04/1930

يختص بصلاحية كتبة مفوضيات الشرطة ومفتشي شرطة التحري

مرسوم رقم 6512 تاريخ 22/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2337 تاريخ 30/04/1930. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6512
التاريخ
22/04/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2337, 30/04/1930, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6512 تاريخ 22/04/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان كتبة مفوضيات الشرطة ومفتشي شرطة التحري يكلفون تنظيم محاضر الضبط لكل انواع الجنايات والجنح والقباحات التي يخبرون عنها وتدوين كل ما يمكنهم من الاقرارات التي تعطى لهم من المأمورين العموميين وافراد الشعب الذين بوسعهم ان يبينوا الدلائل على الجنايات والجنح المرتكبة

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 22 نيسان سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير العدلية وزير المالية الامضاء: احمد الحسيني الامضاء: موسى نمور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930