Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6519 23/04/1930

يختص بتعيين المعلمين

مرسوم رقم 6519 تاريخ 23/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2337 تاريخ 30/04/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6519
التاريخ
23/04/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2337, 30/04/1930, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6519 تاريخ 23/04/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6519 المؤرخ في 23 نيسان سنة 1930 كل وظيفة معلم تحدث او تشغر ابتداء من نشر هذا المرسوم يجب ان يعين لها احد اعضاء الهيئة التعليمية المصروفين من الخدمة بموجب المرسوم رقم 6130 الصادر في 17 كانون الثاني سنة 1930 يعاد الاساتذة والمعلمون الاصلاء الى الوظيفة بدون امتحان وتتألف لجنة من مدير ومستشار المعارف العامة ومفتش التعليم الابتدائي اومعاونه وتقترح على وزير المعارف العامة الترتيب الذي يستعاد بموجبه هؤلاء الاساتذة والمعلمون. فتضع هذه اللجنة لائحة بحسب كفاءة الاصلاء تأخذ فيها بعين الاعتبار شهاداتهم وكفاءاتهم التدريسية ولا يستعاد المتدرجون المصرفون من الخدمة الا بعد تأدية امتحان تحدد شروطه فيما بعد بقرار من وزير المعارف العامة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930