المادة 1
مادة 1: ان القانون الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1929 يطبق ضمن نطاق بلدية عاليه اعتبارا من تاريخ اول آب سنة 1930
مرسوم رقم 6985 05/08/1930
مرسوم رقم 6985 تاريخ 05/08/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2381 تاريخ 11/08/1930. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ان القانون الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1929 يطبق ضمن نطاق بلدية عاليه اعتبارا من تاريخ اول آب سنة 1930
مادة 2: يكلف تطبيق احكام القانون المذكور مراقبا البلدية المذكور اسماهما فيما يلي: محمد افندي مكوك الياس افندي طانيوس واصف
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 5 آب سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور
نصوص ذات صلة