Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6926 21/07/1930

يختص بتبديل عقوبة اعدام بعقوبة اشغال شاقة

مرسوم رقم 6926 تاريخ 21/07/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2374 تاريخ 25/07/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6926
التاريخ
21/07/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2374, 25/07/1930, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6926 تاريخ 21/07/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6926 المؤرخ في 21 تموز سنة 1930 ابدلت عقوبة الاعدام المحكوم بها مختار ابراهيم الترك بموجب قرار صادر من المحكمة الجنائية مؤرخ في 9 كانون الاول سنة 1929 بالاشغال الشاقة المؤبدة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930