المادة 1
بناء على المرسوم رقم 6926 المؤرخ في 21 تموز سنة 1930 ابدلت عقوبة الاعدام المحكوم بها مختار ابراهيم الترك بموجب قرار صادر من المحكمة الجنائية مؤرخ في 9 كانون الاول سنة 1929 بالاشغال الشاقة المؤبدة
مرسوم رقم 6926 21/07/1930
مرسوم رقم 6926 تاريخ 21/07/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2374 تاريخ 25/07/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 6926 المؤرخ في 21 تموز سنة 1930 ابدلت عقوبة الاعدام المحكوم بها مختار ابراهيم الترك بموجب قرار صادر من المحكمة الجنائية مؤرخ في 9 كانون الاول سنة 1929 بالاشغال الشاقة المؤبدة
نصوص ذات صلة