Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6933 23/07/1930

بقفل مركز بريد وبرق زغرتا مدة الصيف ونقل موظفيه الى مركز اهدن الصيفي وباحداث - شعبة بريدية مساعدة في زغرتا

مرسوم رقم 6933 تاريخ 23/07/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2377 تاريخ 01/08/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6933
التاريخ
23/07/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2377, 01/08/1930, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 3319 تاريخ 07/11/1950 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 3319 تاريخ 07/11/1950 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6933 تاريخ 23/07/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على الرسوم رقم 6933 المؤرخ في 23 تموز سنة 1930 يقفل مركز بريد وبرق زغرتا ويكلف موظفوه تأمين اشغال مركز اهدن الصيفي في كل سنة من اول تموز الى 31 تشرين الاول تحدث شعبة بريدية مساعدة في زغرتا تتعاطى العمل بها مدة قفل المركز المذكور في المادة الاولى يعمل باحكام هذا المرسوم اعتبارا من اول تموز سنة 1931

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930