المادة 1
بناء على المرسوم رقم 6924 المؤرخ في 21 تموز سنة 1930 الغي مركز الشرطة في مدينة صور اعتبارا من تاريخ اول آب سنة 1930
مرسوم رقم 6924 21/07/1930
مرسوم رقم 6924 تاريخ 21/07/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2374 تاريخ 25/07/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 6924 المؤرخ في 21 تموز سنة 1930 الغي مركز الشرطة في مدينة صور اعتبارا من تاريخ اول آب سنة 1930
نصوص ذات صلة