Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6987 06/08/1930

يتعلق بالكفالة التي يؤديها الجباة

مرسوم رقم 6987 تاريخ 06/08/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2383 تاريخ 15/08/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6987
التاريخ
06/08/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2383, 15/08/1930, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6987 تاريخ 06/08/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6987 المؤرخ في 6 آب سنة 1930 يكلف الجباة بتقديم كفالة قدرها 2500 ليرة لبنانية سورية وتطبق احكام المادتين الثانية والخامسة من المرسوم عدد 6405 المذكور على كفالات الجباة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930