المادة 1
بناء على المرسوم رقم 6987 المؤرخ في 6 آب سنة 1930 يكلف الجباة بتقديم كفالة قدرها 2500 ليرة لبنانية سورية وتطبق احكام المادتين الثانية والخامسة من المرسوم عدد 6405 المذكور على كفالات الجباة
مرسوم رقم 6987 06/08/1930
مرسوم رقم 6987 تاريخ 06/08/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2383 تاريخ 15/08/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 6987 المؤرخ في 6 آب سنة 1930 يكلف الجباة بتقديم كفالة قدرها 2500 ليرة لبنانية سورية وتطبق احكام المادتين الثانية والخامسة من المرسوم عدد 6405 المذكور على كفالات الجباة
نصوص ذات صلة