Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6957 28/07/1930

يختص بحقوق استعمال المياه من نبع طورزيا

مرسوم رقم 6957 تاريخ 28/07/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2378 تاريخ 04/08/1930. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6957
التاريخ
28/07/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2378, 04/08/1930, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6957 تاريخ 28/07/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان حقوق استعمال مياه نبع طورزيا للري قد حددت كما يلي باعتبار ان المنتفعين المبينة اسماؤهم فيما يلي يستعملون المياه المذكورة مرة في الاسبوع لري اراضيهم 1- وقف مار مارون عنايا مقدار ثمانية وتسعين ساعة واربعين دقيقة في الاسبوع اي من يوم الاحد الساعة 24 الى يوم الخميس الساعة 2 والدقيقة 40 2- الخوري مخائيل ابي رميا وخليل سمعان خيرالله مقدار ساعة واربع دقائق في الاسبوع اي من يوم السبت الساعة 22 والدقيقة 56 الى نصف الليل 3- وبقية المنتفعين مقدار ثمانية وستين دقيقة في الاسبوع اي من الخميس الساعة 2 والدقيقة 40 الى السبت الساعة 22 والدقيقة 56

المادة 2

مادة 3: ويبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة (ورد خطأ في تسلسل الارقام في كتاب الجريدة الرسمية)

بيروت في 28 تموز سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير الاشغال العامة الامضاء: حسين الاحدب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930