Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8720 07/12/1931

تمديد المهلة التي يمكن للعمال والموظفين ان يستيفيدوا بخلالها من اجازاتهم الادارية

مرسوم رقم 8720 تاريخ 07/12/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2591 تاريخ 14/12/1931. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8720
التاريخ
07/12/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2591, 14/12/1931, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8720 تاريخ 07/12/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المهلة المنصوص عنها في المادة العاشرة من القرار عدد 3165 وفي المنشور عدد 624 والمراسيم عدد 302 و2007 و3265 و5845 و7390 السالفي الذكر التي يمكن بخلالها للعمال والموظفين ان يستفيدوا بمقتضى النظام القديم من اجازة ادارية تبلغ شهرا او عدة شهور براتب كامل ينتهي اجلها في 31 ك1 سنة 1932

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 7 ك1 سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير المالية الامضاء: صبحي سليمان حيدر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1931