Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8735 11/12/1931

بفتح اعمال المساحة في منطقة مشتى حمود العقارية (محافظة لبنان الشمالي)

مرسوم رقم 8735 تاريخ 11/12/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2593 تاريخ 18/12/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8735
التاريخ
11/12/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2593, 18/12/1931, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8735 تاريخ 11/12/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 8735 المؤرخ في 11 ك1 سنة 1931 تفتح اعمال المساحة في منطقة مشتى حمود العقارية (محافظة لبنان الشمالي) ابتداء من 15 كانون الاول سنة 1931

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1931