المادة 1
بناء على المرسوم 8735 المؤرخ في 11 ك1 سنة 1931 تفتح اعمال المساحة في منطقة مشتى حمود العقارية (محافظة لبنان الشمالي) ابتداء من 15 كانون الاول سنة 1931
مرسوم رقم 8735 11/12/1931
مرسوم رقم 8735 تاريخ 11/12/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2593 تاريخ 18/12/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم 8735 المؤرخ في 11 ك1 سنة 1931 تفتح اعمال المساحة في منطقة مشتى حمود العقارية (محافظة لبنان الشمالي) ابتداء من 15 كانون الاول سنة 1931
نصوص ذات صلة