Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8731 11/12/1931

بتحديد بعض الاملاك العمومية البحرية الواقعة بين خلده والحدود الشرقية الشمالية لمدينة صيدا وبير طرابلس وحدود حكومة العلويين

مرسوم رقم 8731 تاريخ 11/12/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2593 تاريخ 18/12/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8731
التاريخ
11/12/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2593, 18/12/1931, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8731 تاريخ 11/12/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8731 المؤرخ في 11 ك1 سنة 1931 يشرع في تحديد الاملاك العمومية البحرية الواقعة بين خلده والحدود الشرقية الشمالية لمدينة صيدا وبين طرابلس وحدود حكومة العلويين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1931