المادة 1
بناء على المرسوم رقم 8731 المؤرخ في 11 ك1 سنة 1931 يشرع في تحديد الاملاك العمومية البحرية الواقعة بين خلده والحدود الشرقية الشمالية لمدينة صيدا وبين طرابلس وحدود حكومة العلويين
مرسوم رقم 8731 11/12/1931
مرسوم رقم 8731 تاريخ 11/12/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2593 تاريخ 18/12/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 8731 المؤرخ في 11 ك1 سنة 1931 يشرع في تحديد الاملاك العمومية البحرية الواقعة بين خلده والحدود الشرقية الشمالية لمدينة صيدا وبين طرابلس وحدود حكومة العلويين
نصوص ذات صلة