Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8749 16/12/1931

تحديد بعض الاملاك العمومية البحرية الواقعة بين الروشة والحدود الغربية لاملاك مرفأ بيروت

مرسوم رقم 8749 تاريخ 16/12/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2596 تاريخ 25/12/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8749
التاريخ
16/12/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2596, 25/12/1931, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8749 تاريخ 16/12/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8749 المؤرخ في 16 ك1 سنة 1931 ان قسم الاملاك العمومية البحرية الواقع بين الروشة والحدود الغربية لقسم الاملاك العمومية البحرية الممنوح به امتياز لشركة مرفأ بيروت قد تحدد مع الاحتفاظ بحقوق الغير ضمن الشروط المذكور في المادة الثالثة من القرار عدد S/144 المؤرخ في 10 حزيران سنة 1925 بالعلامات المرقومة من 1 الى 155 المنصوبة في الارض والمعينة مواقعها في الخريطة المربوطة ان قسم الاملاك العمومية البحرية الواقع بين مصب نهر بيروت والحدود الشرقية لقسم الاملاك العمومية البحرية الممنوح به امتياز لشركة مرفأ بيروت قد تحدد مع الاحتفاظ بحقوق الغير ضمن الشروط المذكورة في المادة الثالثة من القرار عدد 144 المذكور فيما تقدم بالعلامات المرقومة من 156 الى 202 المنصوبة في الارض والمعينة مواقعها في الخريطة المربوطة بهذا المرسوم (1)

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1931