Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8722 08/12/1931

اجراء بعض التعديل على المادة السادسة من المرسوم رقم 4435 المؤرخ في 28-1-1929 (بخصوص امتحانات )

مرسوم رقم 8722 تاريخ 08/12/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2591 تاريخ 14/12/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8722
التاريخ
08/12/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2591, 14/12/1931, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8722 تاريخ 08/12/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8722 المؤرخ في 8 ك1 سنة 1931 يضاف الى المادة السادسة من المرسوم رقم 4435 المؤرخ في 28 ك2 سنة 1929 كلمة "معدلان" الى جانب كلمتي "انشاء عربي" والى جانب كلمات "املاء باللغة الفرنسوية" عدلت الفقرة الاخيرة من المادة السادسة من المرسوم رقم 4435 المؤرخ في 28 ك2 سنة 1929 على الوجه التالي: "تعطى علامات المسابقات الخطية من صفر الى 10 والعلامة المتوسطة التي يجب الحصول عليها للفوز في الامتحان الخطي هي 25"

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1931