Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8732 11/12/1931

بتأليف لجنة مهمتها درس الملاحظات المدونة في السجل الخاص الذي اودع مكاتب محافظ جبل لبنان

مرسوم رقم 8732 تاريخ 11/12/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2593 تاريخ 18/12/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8732
التاريخ
11/12/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2593, 18/12/1931, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8732 تاريخ 11/12/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8732 المؤرخ في 11 ك1 سنة 1931 كلفت لجنة قوامها: مندوب عن وزير الاشغال العامة مندوب عن محافظ جبل لبنان مفتش دائرة مراقبة الشركات ذات الامتياز في بيروت بان تدرس في خلال عشرة ايام الملاحظات المدونة في السجل الخاص الذي اودع في مكاتب محافظ جبل لبنان (قائمقامية عاليه) خلال مدة التحقيق الملحوظ بالمرسوم عدد 8576 المؤرخ في 21 تشرين الاول سنة 1930 وتقدم هذه اللجنة تقريرها الى رئيس دائرة مراقبة الشركات ذات الامتياز لضمه الى ملف اوراق التحقيق العائد لمشروع انشاء الخط الكهربائي ذى التوتر العالي بين محطة القطع العامة في عاليه ومحلة الحازمية قرب بيروت

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1931