Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12629 28/06/1956

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه وادي العذر في خراج ارصون

مرسوم رقم 12629 تاريخ 28/06/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 04/07/1956. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12629
التاريخ
28/06/1956
الجريدة الرسمية
العدد 27, 04/07/1956, ص. 606
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12629 تاريخ 28/06/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 12629 الصادر بتاريخ 28 حزيران سنة 1956, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه وادي العذر في خراج ارصون (محافظة جبل لبنان). تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956