Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12633 28/06/1956

تعيين لجنة للقيام بمعرفة الحقوق المكتسبة على مجرى مياه نهر الكلب

مرسوم رقم 12633 تاريخ 28/06/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 04/07/1956. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12633
التاريخ
28/06/1956
الجريدة الرسمية
العدد 27, 04/07/1956, ص. 607
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12633 تاريخ 28/06/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 12633 الصادر بتاريخ 28 حزيران سنة 1956, عينت لجنة مؤلفة من السادة : فيكتور عيسى القاضي في محكمة المتن رئيسا رشراش عبد الصمد رئيس مصلحة المعادن والاملاك العمومية عضوا الفرد باسيل موظف في الدوائر العقارية (مندوبا عن وزارة المالية) عضوا انطوان اسعد الزند " اسكندر جرجس فرح " للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مجرى مياه نهر الكلب ( محافظة جبل لبنان). على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956