Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12632 28/06/1956

تعيين لجنة للقيام بمعرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع القاضي

مرسوم رقم 12632 تاريخ 28/06/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 04/07/1956. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12632
التاريخ
28/06/1956
الجريدة الرسمية
العدد 27, 04/07/1956, ص. 606-607
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12632 تاريخ 28/06/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 12632 الصادر بتاريخ 28 حزيران سنة 1956, عينت لجنة مؤلفة من السادة: عبد الله الصباح الحاكم المنفرد في زغرتا رئيسا رشراش عبد الصمد رئيس مصلحة المعادن والاملاك العمومية عضوا الفرد باسيل موظف في الدوائر العقارية (مندوبا عن وزارة المالية) " خليل بك الضاهر من رشعين " بربير عويس من بيادر رشعين " للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع القاضي النابع في العقار رقم 64 من منطقة (دنحي العقارية - قضاء زغرتا- محافظة لبنان الشمالي). على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956