Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12625 28/06/1956

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين راعا في قرية الذوق (البترون)

مرسوم رقم 12625 تاريخ 28/06/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 04/07/1956. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12625
التاريخ
28/06/1956
الجريدة الرسمية
العدد 27, 04/07/1956, ص. 605
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12625 تاريخ 28/06/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 12625 الصادر بتاريخ 28 حزيران سنة 1956, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين راعا في قرية الذوق (قضاء البترون). تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956