المادة 1
مادة 1: تنقل دوائر الحكومة في قضاء زغرتا الى اهدن - مقر زغرتا الصيفي -.
مرسوم رقم 12664 02/07/1956
مرسوم رقم 12664 تاريخ 02/07/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 11/07/1956. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنقل دوائر الحكومة في قضاء زغرتا الى اهدن - مقر زغرتا الصيفي -.
مادة 2: يعطى موظفو قضاء زغرتا من الملاك الاداري - داخلية ومالية وزراعية والملاك القضائي - تعويض انتقال عن اربعة اشهر الصيف يعادل راتب شهر واحد لكل منهم بما فيه التعويض العائلي على ان لا يتجاوز حده اليومي الحد اليومي المعين للانتقال.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تموز 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير الزراعة وزير العدلية الامضاء: جوزف طعمه السكاف الامضاء: الفرد نقاش وزير المالية الامضاء: جورج كرم
نصوص ذات صلة