Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3906 09/01/1951

تعديل المادة 2 من المرسوم رقم 15598 تاريخ 13-7-1949 القاضي بتحديد نظام مدارس - التعليم الزراعي الابتدائي

مرسوم رقم 3906 تاريخ 09/01/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 17/01/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3906
التاريخ
09/01/1951
الجريدة الرسمية
العدد 3, 17/01/1951, ص. 26-27
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3906 تاريخ 09/01/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم الصادر بتاريخ 13 تموز سنة 1949 برقم 15598 على الوجه التالي: " مدة الدراسة في مدارس التعليم الزراعي الابتدائي ثلاث سنوات . "يشمل التعليم في السنتين الاولى والثانية دروسا نظرية ودروسا عملية. "اما في السنة الثالثة فيشمل التعليم تمارين عملية في حقول اختبار تلحق بهذه المدارس ."

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الثاني سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: بهيج تقي الدين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951