Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3936 09/01/1951

احالة قضية اعتداء على امن الدولة الداخلي على المجلس العدلي

مرسوم رقم 3936 تاريخ 09/01/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 17/01/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3936
التاريخ
09/01/1951
الجريدة الرسمية
العدد 3, 17/01/1951, ص. 37
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3936 تاريخ 09/01/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الواقعة في جونيه بتاريخ 18 كانون الاول سنة 1950 والتي اسفرت عن مقتل الشيخ مرشد العماد. واحيل ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين ارتكبوها او اشتركوا او تدخلوا فيها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الثاني سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: جبران نحاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951