المادة 1
مادة 1: انشئت نيابة قنصلية فخرية للبنان في مدينة ناتال في البرازيل تشمل صلاحياتها ولاية ريو دى جرندي دي نورتي.
مرسوم رقم 3898 09/01/1951
مرسوم رقم 3898 تاريخ 09/01/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 17/01/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت نيابة قنصلية فخرية للبنان في مدينة ناتال في البرازيل تشمل صلاحياتها ولاية ريو دى جرندي دي نورتي.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 كانون الثاني سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح
نصوص ذات صلة