Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3898 09/01/1951

انشاء نيابة قنصلية فخرية للبنان في مدينة ناتال (البرازيل)

مرسوم رقم 3898 تاريخ 09/01/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 17/01/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3898
التاريخ
09/01/1951
الجريدة الرسمية
العدد 3, 17/01/1951, ص. 25-26
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3898 تاريخ 09/01/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت نيابة قنصلية فخرية للبنان في مدينة ناتال في البرازيل تشمل صلاحياتها ولاية ريو دى جرندي دي نورتي.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الثاني سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951