Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1367 28/01/1935

تأليف لجنة لاعادة النظر بالتعريفات

مرسوم رقم 1367 تاريخ 28/01/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3081 تاريخ 06/02/1935. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1367
التاريخ
28/01/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3081, 06/02/1935, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1367 تاريخ 28/01/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1367 المؤرخ في 28 كانون الثاني سنة 1935 تألفت لجنة قوامها مدير المالية ومدير العدلية ومدير الصحة والاسعاف العام والمستشار الفني للصحة والاسعاف العام والنائب العام لدى محكمة الاستئناف المختلطة لاجل اعادة النظر بالتعريفات المحدودة بمقتضى احكام المرسوم رقم 2928 الصادر بتاريخ 12 اذار سنة 1928

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1935