Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1357 26/01/1935

يختص ببيع العقارات المحجوزة بالمزاد العلني لاستيفاء دين الخزينة

مرسوم رقم 1357 تاريخ 26/01/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3077 تاريخ 28/01/1935. عدد المواد: 3. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1357
التاريخ
26/01/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3077, 28/01/1935, ص. 3-4
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم إشتراعى رقم 147 تاريخ 12/06/1959
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 147 تاريخ 12/06/1959 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1357 تاريخ 26/01/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

المادة 1 ان العقارات المحجوزة لاستيفاء دين للخزينة تباع بالمزاد العلني على اساس دفتر شروط بحسب الانموذج المربوط

المادة 2

مادة 2: يعلن عن المزايدة في الجريدة الرسمية مرتين يفصل بينهما ثمانية ايام على الاقل ويلصق اعلان على باب مسكن صاحب الذمة واعلان على باب قلم التحصيل ويجب ان ينشر اخر اعلان في الجريدة الرسمية ثمانية ايام على الاقل قبل اليوم المحدود للمزايدة ويذكر في الاعلان تاريخ المزايدة وعلامة العقار والقيمةالتي سيطرح بها للبيع وجميع التعليمات المتعلقة بشروط البيع

المادة 3

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

بيروت في 26 ك2 سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير المالية المضاء: جميل شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1935