Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1570 13/03/1935

يختص بأولية المرور في المفارق وملتقيات الطرق

مرسوم رقم 1570 تاريخ 13/03/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3098 تاريخ 18/03/1935. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1570
التاريخ
13/03/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3098, 18/03/1935, ص. 7
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1570 تاريخ 13/03/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1570 المؤرخ في 13 اذار سنة 1935 تكون اولية المرور في المفارق وملتقيات الطرق للمركبات السائرة على الطرقات الاتية: طريق بيروت - طرابلس - عريضة طريق عرقة - حمص طريق بيروت - الناقورة طريق بيروت - الشام طريق شتوره - رياق - بعلبك في جميع طرق الاراضي اللبنانية ما عدا التي تعينت فيما تقدم الاولى اعلاه يجب على كل سائق في المفارق وملتقيات الطرق ان يترك الممر للسائق القادم على طريق موجودة عن يمينه(تطبيقا للمادة العاشرة من القرار 15 /ل ر)

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1935