Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1567 12/03/1935

منح صلاحية المجالس البلدية لهيئة اختيارية

مرسوم رقم 1567 تاريخ 12/03/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3098 تاريخ 18/03/1935. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1567
التاريخ
12/03/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3098, 18/03/1935, ص. 7
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 256 تاريخ 31/03/1936 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1567 تاريخ 12/03/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1567 المؤرخ في 12 اذار سنة 1935 منح مختار وهيئة اختيارية قرية اهمج كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار رقم 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1932 المختص بتنظيم البلديات

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1935