المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1567 المؤرخ في 12 اذار سنة 1935 منح مختار وهيئة اختيارية قرية اهمج كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار رقم 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1932 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم رقم 1567 12/03/1935
مرسوم رقم 1567 تاريخ 12/03/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3098 تاريخ 18/03/1935. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 1567 المؤرخ في 12 اذار سنة 1935 منح مختار وهيئة اختيارية قرية اهمج كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار رقم 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1932 المختص بتنظيم البلديات
نصوص ذات صلة