Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 350 08/04/1937

تعديل جدول رواتب القضاة اللبنانيين

مرسوم رقم 350 تاريخ 08/04/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3423 تاريخ 14/04/1937. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
350
التاريخ
08/04/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3423, 14/04/1937, ص. 678-679
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 350 تاريخ 08/04/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان قضاة الحكم الذين اشتركوا قبل تعيينهم او ترقيتهم في رؤية الدعاوى المطروحة للمذاكرة لاعطاء القرار النهائي فيها لدى المحاكم البدائية او محكمة الاستئناف يستمرون بالرغم من استلامهم وظائفهم الجديدة وبطريقة الانتداب على الاشتراك بالمحكمة في تلك الدعاوى الى ما بعد القرار النهائي

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 8 نيسان سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خير الدين الاحدب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937