Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 351 08/04/1937

يختص برؤية الدعاوي المطروحة للمذاكرة قبل تعيين او ترقية بعض قضاة الحكم

مرسوم رقم 351 تاريخ 08/04/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3423 تاريخ 14/04/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
351
التاريخ
08/04/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3423, 14/04/1937, ص. 679
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 351 تاريخ 08/04/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 356 الصادر في 9 نيسان سنة 1937 يؤسس مخفر جندرمة في قرية نيحا (قضاء بعلبك) قوته مؤلفة من اونباشي خيال واربعة خيالة تؤخذ قوة المخفر من ملاك بلوك البقاع ومنطقته تؤلف من قرى (شعت وريحا وبرقا والرام وقرحا ومزارع القدام والحرفوش وقليله)

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937