Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 331 05/04/1937

اعتبار محافظات لبنان الشمالي ولبنان الجنوبي وجبل لبنان ملوثة بحشرة الحرقص

مرسوم رقم 331 تاريخ 05/04/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3421 تاريخ 09/04/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
331
التاريخ
05/04/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3421, 09/04/1937, ص. 642
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 331 تاريخ 05/04/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان عمليات التحرير والتحديد لاملاك قرية بحمدون تبتدىء في 30 اذار سنة 937 وفقا لامر افتتاح العمليات الصادر في 18 اذار سنة 1937 من قبل حضرة القاضي العقاري فعلى اصحاب الاملاك ومدعي الحقوق ان يحضروا او ينتدبوا عنهم من يمثلهم (مصحوبين بسندات الطابو وبالعقود المتعلقة بحقهم في الملكية) لحضور العمليات المذكورة اعلاه واذا لم يحضروا الى محل التحديد يجري تحديد عقاراتهم وفقا للمادة 12 من القرار 186 بناء على افادة المختارين والملاحين المجاورين الحاضرين ويذكر في محضر التحديد انهم كانوا غائبين

مفتش عام الدوائر العقارية امين مشحور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937